روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مات عن بنت وزوجة وأربع إخوة أشقاء.. وأختين شقيقتين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مات عن بنت وزوجة وأربع إخوة أشقاء.. وأختين شقيقتين


  مات عن بنت وزوجة وأربع إخوة أشقاء.. وأختين شقيقتين
     عدد مرات المشاهدة: 1701        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 4 (ابن أخ شقيق) العدد 20 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد

2 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون)

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

 فديون الميت تقضي من تركته قبل قسمها ولو استغرقت جميع التركة. فإن فضل شيء من التركة بعد قضاء الدين فإنه يوزع على الورثة. قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ثم إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فالوارثون هم: البنت والزوجتان والإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا. وتقسم التركة كما يلي:

1ـ للبنت النصف قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}

 2ـ للزوجتين الثمن يقسم بينهما لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}،

والباقى يأخذه الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:176}. وأصل المسألة من ثمانية وتصح من ثمانين.

وللزوجتين الثمن وهو عشرة أسهم، لكل واحدة خمسة. وللبنت أربعون سهما. يبقى ثلاثون سهما لكل أخ شقيق ستة أسهم ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم.

أما أبناء الأخ الشقيق فلا إرث لهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة الأشقاء لأنهم أقرب منهم للميت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق.

فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها.

ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب